ومن هذه الشواهد، ما رواه النَّسَائي في قيام الليل، باب كيف الوتر بثلاث. (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥) ، والدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" (٢/ ٣٢) ، والطَّحَاويّ في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٨٠) ، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٤) ، ومحمد بن الحسن في "الموطأ" ص ٩٦ رقم (٢٦٦) ، وابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (٢/ ٢٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٧٠) رقم (٥٤٩٦) ، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في "قيام الليل" ص ١٢٦ - من مختصره-، عن عائشة أنَّها قالت: "كانَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الوَتْرِ".
ولفظ الحاكم والبيهقي في "المعرفة": "كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ من الوَتْرِ".
وقال النَّوَويّ في "المجموع شرح المُهَذَّب" (٤/ ١٧ - ١٨) : "رواه النَّسَائي بإسناد حسن. ورواه البيهقي في "السنن الكبيرة" بإسناد صحيح، وقال: يُشْبِهُ أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإِيْتَار بتسع".
ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٤) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٨) ، عن عائشة رضي اللَّه عنها بلفظ: "كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يُوتر بثلاثٍ لا يُسَلِّمُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".