وفي "العلل" للدَّارَقُطْنِيّ (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (٣٣٨) : "وسُئل عن حديث الحارث عن عليّ: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" فقال -يعني الدَّارَقُطْنِيّ-: كذا قال سَيَّار بن نصر: شُعَيْب بن الفَضْل المَرْوَزِيّ، عن عبد اللَّه بن أبي جعفر الرَّازِيّ، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ. والصواب عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى".
أقول: حديث "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" وَرَدَ من حديث جماعة من الصحابة. وقد صحَّحه ابن المَدِينيّ، والتِّرْمِذِيّ، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان، والحاكم. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه -كما في "الكامل" لابن عدي (٤/ ١١٥) في ترجمة (سليمان بن موسى الأَسَدِي) -: "أحاديث: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ"، و"لا نكاح إلَّا بوليٍّ"، أحاديث يشدُّ بعضها بعضًا وأنا أذْهَبُ إليها".
وانظر في شواهد الحديث وطرقه والكلام عليه: "نصب الراية" (٣/ ١٨٣ - ١٩٠) ، و"التلخيص الحَبِير" (٣/ ١٥٦) ، و"جامع الأصول" (١١/ ٤٥٧ - ٤٥٩) ، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٧) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٤ - ١١٣) ، و"إرواء الغليل" (٦/ ٢٣٥ - ٢٤٣) ، و"نيل الأوطار" (٦/ ١٢٦ - ١٢٨) .
أمّا الشهادة في النِّكاح، فإنّ أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا كما قال الشَّوْكَاني في "نيل الأوطار" (٦/ ١٣٦) .