فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 5439

(٩/ ٢٢١) رقم (٥٣٢٠) ، وأبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" ص ٤٢ رقم (٣١٥) ، والطَّحَاوي في "مُشْكِلِ الآثار" (٤/ ٩١) ، وابن حِبَّان في "المجروحين" (٣/ ١٥٠) -في ترجمة (أبي الأَعْيَن العَبْدِي) -، من طريق داود بن الفُرَات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأَعْيَن العَبْدِي، عن أبي الأَحْوَص الجُشَمِيّ، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وعند أحمد والطبراني والطَّحَاوي وابن حِبَّان في آخره زيادة قوله: "قد حَلَّ دَمُهُ".

أقول: إسناده ضعيف. ففيه (أبو الأَعْيَن العَبْدِيّ) ترجم له ابن حِبَّان في "المجروحين" (٣/ ١٥٠) وقال: "كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة، كأنّه تعمدها، لا يجوز الاحتجاج به. وهو الذي روى عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه عن النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام قال: من قَتَلَ حَيَّةً. . . " وقال: "إنَّه روى عن أبي الأحوص في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد ما لشيء منها أصل يُرْجَعُ إليه". كما ترجم له ابن حَجَر في "تعجيل المنفعة" ص ٣٠٥، و"اللسان" (٧/ ١١) ونقل تضعيف ابن مَعِين وتجهيل أبي حاتم له.

ورواه البزَّار في "مسنده" -المسمَّى بـ "البحر الزَّخَّار"- (٥/ ٢٣٤) رقم (١٨٤٧) ، عن إبراهيم بن سعيد، عن عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عَبْدَة بن أبي لُبَابَة، عن زِرّ، عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: "من قتل حَيَّةً أو عقربًا، فقد قتل كافرًا -أو فكأنما قَتَلَ كافرًا-".

قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٦) : "رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار بنحوه. والطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا. قال البزَّار في حديثه، وهو مرفوع: "مَنْ قَتَلَ حيَّةً أو عقربًا". وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزَّار رجال الصحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت