فهرس الكتاب

الصفحة 2457 من 6724

والسدس فرض جدة في النسب [1] ... واحدة كانت لأم أو لأب [2]

وولد الأم ينال السدسا [3] ... والشرط في إفراده لا ينسى [4]

وإن تساوى نسب الجدات [5] ... وكن كلهن وارثات [6]

(1) لا في الولاء، صحيحة غير ساقطة.

(2) أي: من قبل الأم، أو من قبل الأب، واحدة، أو أكثر، كما سيأتي.

(3) أي: وولد الأم، ذكرا كان أو أنثى، يرث السدس إجماعا، لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .

(4) للآية، فإنهم إذا كانوا متعددين، كان لهم الثلث؛ وفي بعض النسخ:

وولد الأم له إذا انفرد ... سدس جميع المال نصا قد ورد

فأهل السدس، سبعة أصناف: الأب والأم والجد، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، والجدة فأكثر، والأخ لأم.

فالأول: الأب؛ ويستحق السدس، بشرط وجود الفرع الوارث؛ والثاني: الأم؛ وتستحقه بشرط: وجود الفرع الوارث؛ أو وجود جمع من الإخوة؛ والجمع اثنان فأكثر؛ الثالث الجد ويستحقه بشرطين: وجود الفرع الوارث، وعدم الأب

الرابع: بنت الابن فأكثر، وتستحقه بشرطين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها؛ الخامس: الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا.

السادس: الجدة فأكثر، وتستحقه مع عدم الأم؛ السابع ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط: انفراده، وعدم الفرع

الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

(5) حيث كن اثنتين فأكثر، من جهة، أو جهتين.

(6) بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة، ولا فاسدة؛ وهي: التي تدلي بذكر بين أنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت