فالسدس بينهن بالسوية [1] ... في القسمة العادلة الشرعية [2]
وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدسا سلبت [3]
وإن تكن بالعكس فالقولان ... في كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح [4] ... واتفق الجل على التصحيح [5]
وكل من أدلت بغير وارث [6] ... فما لها حظ من الموارث [7]
(1) أي: وإن أدلت إحداهن، بجهتين فأكثر، عند الشافعية، وترث بهما عندنا، كما لو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدته: أُم، أُم، أُمه، وأم أب أبيه
(2) لحديث رواه الحاكم: «أنه قضى للجدتين في الميراث بالسدس» وقيس الأكثر منهما عليهما.
(3) أي: وإن تكن جدة قربى لأم، كأم أم، حجبت أم أب بُعدى، كأم أب، وكأم أب أب، وأخذت السدس وحدها لأنها أقرب منها.
(4) أي: وإن تكن الجدة القربى من جهة الأب: كأم أب، ففي كتب أهل العلم من الشافعية: لا تُسقط البعدى، من جهة الأم، بل يشتركان فيه عند الشافعية، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت. والثانية: تحجبها، وهو المذهب عندنا، وعند أبي حنيفة.
(5) أي: اتفق المعظم من الشافعية والمالكية على التصحيح للقول الأول.
(6) كأم أب أم.
(7) لأنها من ذوي الأرحام.