فهرس الكتاب

الصفحة 2477 من 6724

فإنهن سبعة أصول [1] ... ثلاثة منهن قد تعول [2]

وبعدها أربعة تمام [3] ... لا عول يعروها ولا انثلام [4]

فالسدس من ستة أسهم يرى [5] ... والثلث والربع من اثني عشرا [6]

والثمن إن ضم إليه السدس [7] ... فأصله الصادق فيه الحدس [8]

(1) أي: فإن أصول المسائل، المتفق عليها، سبعة أصول: أصل اثنين، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثني عشر، وأربعة وعشرين.

واثنان مختلف فيهما، أصل ثمانية عشر، وأصل ستة وثلاثين، والراجح: أنهما أصلان لكن في باب الجد والإخوة.

(2) أي: ثلاثة أصول؛ وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، من السبعة المذكورة قد تعول وقد لا تعول، والعول: زيادة في السهام، ويلزم منه النقص في الأنصباء، وإنما عالت هذه الثلاثة: لأنها إذا جمعت أجزاؤها المفردة غير المكررة، إذا هي تعدل أو تزيد.

(3) أي: وبعد الثلاثة المذكورة، أربعة تمام، وهي الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية.

(4) أي: لا يعتريها كسر، ولا خلل.

(5) أي: فالسدس وحده، أو مع نصف، أو ثلثين، من ستة أسهم، يعلم خروجه صحيحا لأن الستة مخرج السدس، وما ذكر معه داخل في الستة، فيكتفى بها.

(6) لأن الثلاثة مخرج الثلث، والأربعة مخرج الربع، متباينان، ومسطحهما اثنا عشر، وكذا الربع مع ثلثين، أو ثلث، أو سدس، وفي هذه الصور، هي ناقصة، ولا تكون عادلة أصلا.

(7) أو الثلثان، والنصف، والسدس، أو الثلثان، والسدس وفي هذه الصورة تكون ناقصة.

(8) أي: أصل الثمن الذي يخرج منه صحيحا والحدس: الظن والتخمين؛ والمراد هنا: الجزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت