فهرس الكتاب

الصفحة 2478 من 6724

أربعة يتبعها عشرونا [1] ... يعرفها الحساب أجمعونا [2]

فهذه الثلاثة الأصول [3] ... إن كثرت فروعها تعول [4]

فتبلغ الستة عقد العشرة [5] ... في صورة معروفة مشتهرة [6]

وتلحق التي تليها بالأثر ... بالعول أفرادا إلى سبع عشر [7]

والعدد الثالث قد يعول [8] ... بثمنه فاعمل بما أقول [9]

والنصف والباقي أو النصفان [10] ... أصلهما في حكمهم اثنان [11]

(1) أي: أصلها أربعة وعشرون.

(2) تأكيد.

(3) الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.

(4) إجماعا، قبل إظهار ابن عباس الاختلاف.

(5) أي: تبلغ من سبعة إلى عشرة.

(6) أي: معروفة عند الفرضيين، مشتهرة بينهم، تلقب بأم الفروج، وهي زوج، وأم، وأختان لأم، وأختان شقيقتان، أو لأب.

(7) أي: وتتبع الستة في العول الاثنا عشر، أفرادا إلى سبع عشر؛ فتعول ثلاث عولات، على توالي الأفراد.

(8) أي: والعدد الثالث من الأصول التي تعول، وهو الأربعة والعشرون، قد يعول، وقد لا يعول.

(9) في حكم العول بثمنه؛ فإنه مجمع عليه.

(10) أي: ونصف وما بقي، أصلهما اثنان، وهي ناقصة، أو النصفان، أصلهما اثنان أيضًا، وهي عادلة.

(11) أي: أصلهما الثابت بين الفرضيين، اثنان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت