أربعة يتبعها عشرونا [1] ... يعرفها الحساب أجمعونا [2]
فهذه الثلاثة الأصول [3] ... إن كثرت فروعها تعول [4]
فتبلغ الستة عقد العشرة [5] ... في صورة معروفة مشتهرة [6]
وتلحق التي تليها بالأثر ... بالعول أفرادا إلى سبع عشر [7]
والعدد الثالث قد يعول [8] ... بثمنه فاعمل بما أقول [9]
والنصف والباقي أو النصفان [10] ... أصلهما في حكمهم اثنان [11]
(1) أي: أصلها أربعة وعشرون.
(2) تأكيد.
(3) الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
(4) إجماعا، قبل إظهار ابن عباس الاختلاف.
(5) أي: تبلغ من سبعة إلى عشرة.
(6) أي: معروفة عند الفرضيين، مشتهرة بينهم، تلقب بأم الفروج، وهي زوج، وأم، وأختان لأم، وأختان شقيقتان، أو لأب.
(7) أي: وتتبع الستة في العول الاثنا عشر، أفرادا إلى سبع عشر؛ فتعول ثلاث عولات، على توالي الأفراد.
(8) أي: والعدد الثالث من الأصول التي تعول، وهو الأربعة والعشرون، قد يعول، وقد لا يعول.
(9) في حكم العول بثمنه؛ فإنه مجمع عليه.
(10) أي: ونصف وما بقي، أصلهما اثنان، وهي ناقصة، أو النصفان، أصلهما اثنان أيضًا، وهي عادلة.
(11) أي: أصلهما الثابت بين الفرضيين، اثنان.