فهرس الكتاب

الصفحة 2479 من 6724

والثلث من ثلاثة يكون [1] ... والربع من أربعة مسنون [2]

والثمن إن كان فمن ثمانية [3] ... فهذه هي الأصول الثانية [4]

لا يدخل العول عليها فاعلم [5] ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم [6]

وإن تكن من أصلها تصح [7] ... فترك تطويل الحساب ربح [8]

فأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا أو عائلا من عولها [9]

(1) أي: والثلث فقط؛ أو الثلثان فقط، أو الثلث والثلثان، من ثلاثة؛ يكون أي: يوجد أصل المسألة؛ وهذا الأصل الثاني مما لا يعول.

(2) والربع فقط، أو معه نصف، أو ثلث الباقي، من أربعة؛ طريقة مذكورة عند الحساب في مخارج الكسور.

(3) أي: والثمن إن وجد وحده، أو مع النصف، فأصلها من ثمانية، ولا يكون كل من: أصلي، الأربعة والثمانية، إلا ناقصا.

(4) أي: فهذه الأصول الأربعة: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية، هي: الأصول الثانية في الذكر.

(5) بل هي: إما لازمة للنقص، وذلك، الأربعة والثمانية، وإما ناقصة، أو عادلة، وذلك الاثنان، والثلاثة.

(6) أي: ثم اسلك التصحيح، في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه، واقسم مصححها بين الورثة.

(7) بأن اقسم نصيب كل فريق من أصل مسألته.

(8) أي: فائدة بترك التعب، الذي لا يحتاج إليه.

(9) أي: اعط كلا من الورثة نصيبه، من أصل مسألته، مكملا إن لم تعل، أو عائلا من عول المسألة، فيكون ناقصا بنسبة ما عالت به المسألة.

فيشمل حساب الفرائض، على تأصيل، وهو: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وتصحيح وهو: تحصيل أقل

عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، ومسألة، وهي: تعيين

الفرض، أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه؛ وصورة وهي: تعين الفرض ومستحقه.

والأصول المتفق عليها سبعة: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، واثنان مختلف فيهما: أصل ثمانية عشر، وأصل ستة وثلاثين، في باب الجد والإخوة خاصة؛ والصحيح أنهما أصلان.

وجملة المسائل، المتفرعة عن هذه الأصول التسعة: تسع وخمسون مسألة؛ وكل مسألة تتضمن صورا والصور نحو من ستمائة صورة.

وتنقسم هذه الأصول باعتبار العول وعدمه، إلى قسمين: عائل وغير عائل؛ فالعائل: ثلاثة أصول أصل ستة، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، فأصل ستة: يعول إلى عشرة، شعفا ووترا وأصل اثني عشر: يعول إلى سبعة عشر، وترا، وأصل أربعة وعشرين: يعول بثمنه.

وفي أصل ستة غير عائل: إحدى عشرة مسألة؛ سدس فقط، سدسان، سدس وثلث، سدس وثلثان، سدسان وثلثان، نصف وسدس، نصف وسدسان، نصف وثلاثة أسداس، نصف وثلث، نصف وثلث باقي، نصف وثلث وسدس.

وفي أصل اثني عشر غير عائل: ست مسائل؛ ربع وسدس، ربع وثلث، ربع وسدسان، ربع وثلث وسدس، ربع ونصف وسدس، ربع وثلثان.

وفي أصل أربعة وعشرين غير عائل: ست؛ ثمن وسدس، ثمن وسدسان، ثمن وثلثان، ثمن وثلثان وسدس، ثمن ونصف وسدس، ثمن ونصف وسدسان.

وفي أصل ستة عائلا إلى سبعة: أربع مسائل؛ نصف وثلثان، ثلثان وثلث وسدس، نصفان وسدس، نصف وثلث وسدسان، وفيه عائلا

إلى ثمانية: ثلاث؛ نصفان وثلث، نصفان وسدسان، ثلثان ونصف وسدس، وعائلا إلى تسعة: أربع؛ ثلثان ونصف وثلث، ثلثان ونصف وسدسان، نصفان وثلث وسدس، نصفان وثلاثة أسداس، وإلى عشرة: مسألتان؛ نصفان وثلث وسدسان، ثلثان ونصف وثلث وسدس.

وفي أصل اثني عشر عائلا إلى ثلاثة عشر: ثلاث، ثلثان وربع وسدس، نصف وثلث وربع، نصف وسدسان وربع؛ وإلى خمسة عشر: أربع، ثلثان وثلث وربع، ثلثان وسدسان وربع، نصف وثلث وسدس وربع، نصف وثلاثة أسداس وربع. وإلى سبعة عشر: مسألتان؛ ثلثان وثلث وسدس وربع؛ نصف وثلث وسدسان وربع. وفي أصل أربعة وعشرين، عائلا: مسألتان، ثلثان وسدسان وثمن؛ نصف وثلاثة أسداس وثمن. فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة سبع وأربعون مسألة.

والذي لا يعول: ستة أصول؛ أصل اثنين، وثلاثة، وأربعة، وثمانية، وثمانية عشر، وستة وثلاثين.

ففي أصل اثنين: مسألتان؛ نصف فقط، ونصفان. وفي أصل ثلاثة: ثلاث؛ ثلث فقط، وثلثان، وثلثان وثلث. وفي أصل أربعة: ثلاث؛ ربع فقط ربع ونصف، ربع وثلث باقي.

وفي أصل ثمانية: مسألتان: ثمن فقط، ثمن ونصف، وفي أصل ثمانية عشر: سدس وثلث باقي. وفي أصل ستة وثلاثين: ربع وسدس وثلث باقي.

ففي هذه الأصول الستة: اثنا عشر مسألة، تضاف إلى ما في الأصول الثلاثة المتقدمة، فيكون الجميع: تسعا وخمسين؛ وهذا بالنسبة إلى ما فيه فرض فأكثر، فأما: ما كان تعصيبا محضا؛ فأصوله لا تنحصر، لأن أصل مسألة العصبة: هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت