فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 6724

ـــــــــــــــــــ

= الوجه الثاني: أن تقسم الثاني وهو مصح المسألة، على الرابع، وهو التركة؛ فما خرج: فإما أن يكون صحيحا فقط: أو صحيحا وكسرًا، أو كسرا فقط.

فإن كان صحيحا: قسمت نصيب كل وارث عليه، فما خرج فهو الثالث المجهول، وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحا، وكسرًا: بسطت الصحيح من جنس الكسر، ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك الكسر، ثم قسمت عليه: فما خرج فهو نصيبه، وإن كان كسرًا فقط: بسطت نصيب كل وارث من جنسه ثم قسمت عليه.

الوجه الثالث: أن تقسم الرابع على الثاني، عكس الذي قبله، فما خرج كان جزء السهم فتضرب فيه نصيب كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه من التركة.

الوجه الرابع: أن تقسم الثاني على الأول، فما خرج فاقسم عليه الرابع، فما خرج فهو الثالث.

الخامس: أن تقسم الأول على الثاني، فما خرج فاضربه في الرابع فما بلغ فهو الثالث المجهول.

وأما إذا كانت التركة لا تمكن قسمتها، كالعقار، والحيوانات المختلفة القيم، ونحو ذلك، ففيها طريقان:

أحدهما: طريق النسبة، وهي: أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وذلك: كنصف، وربع، إن أمكن؛ وهذه من أنفع الطرائق وأعمها في قسمة التركات، لصلاحيتها، فيما تمكن قسمته، وفيما لا تمكن.

والطريقة الثانية: طريقة القيراط وهو ثلث الثمن، ومخرجه: من أربع وعشرين، فإذا أردت معرفة قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت