ـــــــــــــــــــ
= وإذا أردت معرفة ما في يد كل وارث، من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة، والخمسة، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ويسمى الأصم فما خرج فهو له قراريط.
وإن كان ناطقا، وهو: ما تركب من ضرب عدد في عدد، كالأربعة، والستة حللته إلى أضلاعه، وهي: أجزاؤه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث: على تلك الأضلاع، مبتدئا بالأصغر ثم ما يليه فما خرج على آخرها، وهو الأكبر فهو له قراريط.
وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط جعلت مخرج القيراط محل التركة الذي هو العدد الرابع.