فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 6724

واحكم على المفقود حكم الخنثى [1] ... إن ذكرا يكون أو هو أنثى [2]

(1) أي: واحكم على المفقود إذا كان من جملة الورثة حكم الخنثى فيعامل الورثة بالأضر، من تقديري: حياته وموته.

(2) أي: سواء كان المفقود ذكرا أو أنثى، والمفقود هو: من انقطع خبره ولا يدرى حياته وموته لأسر أو سفر، ونحوهما.

وله حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة، أو

سياحة، أو طلب علم أو نحو ذلك فيضرب له تسعون سنة منذ ولد.

والحالة الثانية: يكون الغالب عليه الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم بعض، وتلف بعض، أو فقد من بين أهله، أو من بين الصفين، أو نحو ذلك؛ فيضرب له أربع سنين، منذ فقد، ثم بعد مضي المدة؛ يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين يحكم الحاكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك.

وإن مات مورثه في مدة التربص فإن قدم أخذ نصيبه ورد الباقي على مستحقه، وكذا إن مضت المدة، ولم يعلم خبره؛ وإن بان موته قبل موت مورثه، رد الموقوف على مستحقه.

فإذا مات شخص، وخلف ورثة، أحدهم مفقود، جعلت له مسألتي: حياة وموت، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر، فهو الجامع للمسألتين؛ فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملا ومن اختلف إرثه: أعطي الأقل لأنه اليقين ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت