وهكذا حكم ذوات الحمل [1] ... فابن على اليقين والأقل [2]
(1) الذي يرث، أو يحجب ولو ببعض التقادير.
(2) أي: فابن عملك في القسمة بين الورثة الموجودين، إن طلبوا القسمة، أو بعضهم قبل وضع الحمل على اليقين والأقل أي: عامل الورثة الموجودين بالأضر، من وجوده وعدمه وذكورته وأنوثته، وانفراده، وتعدده وتوقف المشكوك فيه إلى وضع الحمل.
ولا يرث ولا يورث إلا بشرطين: تحقق وجوده في الرحم، حين موت الموروث ولو نطفة ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر، من حين موت الموروث، أو ولدته لأكثر من ستة أشهر، ودون أربع سنين، والثاني: أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة ويعرف ذلك: بأن
يستهل صارخا، أو يعطس أو يرضع ونحو ذلك.
فإذا مات شخص، وخلف ورثة فيهم حمل يرثه، وطلبوا القسمة، وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، وأعطي كل واحد اليقين، ومن لا يحجبه، يعطى نصيبه كاملا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لم يعط شيئا، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقي فهو لمستحقه.
والحمل: إما أن ينفصل حيا، أو لا؛ أو يكون ذكرا فقط أو ذكرا وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين.
وتعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل، بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر فهو الجامعة فاقسمه على كل مسألة، فما خرج فهو جزء سهمها، ثم اضرب نصيب كل وارث، من كل مسألة في جزء سهمها، فما بلغ فهو نصيبه منها؛ ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا؛ ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل؛ ومن لا يرث في بعض التقادير، لا يعطى شيئا وطريق تصحيح مسائله: كما سبق.