فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 6724

ص -97- الثّاني: أنّه لا ينجس بالموت؛ لأنّه لو تنجس، لم يزده غسله إلاّ نجاسة.

الثّالث: أنّ الميّت يغسل بماءٍ وسدرٍ.

الرّابع: أنّ تغير الماء بالطّاهرات لا يسلبُهُ طهوريته.

الخامس: إباحة الغسل للمحرم.

السّادس: أنّ المحرم غير ممنوع من الماء والسّدر.

السّابع: أنّ الكفن مقدّم على الميراث وعلى الدّين؛ لأنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.

الثّامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.

التّاسع: أنّ المحرم ممنوع من الطّيب.

العاشر: أنّ المحرم ممنوع من تغطية رأسه.

الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وبإباحته، قال ستة من الصّحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء، وأجابوا عن قوله:"لا تخمّروا وجهه"بأنّ هذه اللّفظة غير محفوظة.

الثّاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت.

فلما غربت الشّمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصّفرة، أفاض من عرفة، وأردف أُسامة بن زيد خلفَهُ، وأفاض بالسّكينة وضمّ إليه زمام ناقته حتى إنّ رأسها ليضرب طرف رحله، وهو يقول:"أيّها النّاس عليكم السّكينة، فإنّ البرّ ليس بالإيضاع". أي: بالإسراع.

وأفاض من طريق المأزمَيْنِ، ودخلَ عرفة من طريق ضبّ، وهكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت