فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَقَالَ عِنْدَ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ ذِكْرِ [أَنَّ مَسَّ الأَمْرَدِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ] قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
بَلَى مَسُّ إِنْسَانٍ لأَمْرَدَ نَاقِضٌ ... (21) ... وَعَنْ شَهْوةٍ ذَاكَ الْمَسِيسُ فَقَيِّد
وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَهُ ... (22) ... أَشَارَ أَبُو الْعَبَّاسِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ [1]
بَابُ التَّيَمُّمِ
قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ التَّيَمُّمَ رَافِعٌ ... (23) ... يُصَلَّى بِهِ كَالْمَاءِ كُلُّ التَّعَبُّد
فصحَّ عن المعصومِ أَنَّ طهورَنا ... (24) ... إِذَا لَمْ نَجِدْ مَاءً هُوَ الترّبُ فَاقْتَد
فَيُجْزِئُ قَبْلَ الْوَقْتِ بِالنَّصِّ يَا فَتَى ... (25) ... وَفِي الْوَقْتِ حَظْرُ النَّفْلِ لِلْمُتَعَبِّد
فَمُقْتَدِيًا بِالْحَقِّ كُنْ لا مُقَلِّدًا ... (26) ... تَفُزْ بِاقْتِفَا هَدْيِ النَّبِيِّ مُحَمَّد
وَلا تَتَيَمَّمْ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ ... (27) ... فَمَا صَحَّ هَذَا الْفِعْلُ عَنْ خَيْرِ مُرْشِد
فَأَطْلِقْهُ كَالْمَاءِ وَفِي كُلِّ حُكْمِهِ ... (28) ... فَصَلِّ بِهِ الأَوْقَاتِ ذَاتِ التَّعَدُّدِ [2]
وَأَنْ تَمْسَحَنْ بِالرَّمْلِ يَا صَاحِ خَالِصًا ... (29) ... فَلا بَأْسَ فِي هَذَا لَدَى كُلِّ مُهْتَد
إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ كَثِيرٍ رِمَالُهَا ... (30) ... كَأَرْضِ تَبُوكٍ فَامْسَحَنْ لاَ تَقَيَّدِ [3]
(1) انظر مجموع الفتاوى 21/ 243ـ 244).
وقال في الأخبار العلمية"ويستحب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه , وتردد فيما إذا لم تتحرك , ومال أبو العباس إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء , والأمرد إذا كان لشهوة"ص 16.
(2) وَسُئِلَ هَلْ يَقُومُ التَّيَمُّمُ مَقَامَ الْوُضُوءِ فِيمَا ذُكِرَ أَمْ لَا؟.
فَأَجَابَ: يَقُومُ التَّيَمُّمُ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ. فَمَا يُبِيحُهُ الِاغْتِسَالُ وَالْوُضُوءُ مِنْ الْمَمْنُوعَاتِ يُبِيحُهُ التَّيَمُّمُ. ... (مجموع الفتاوى 21/ 427) , وانظر ص 435 ـ 438.
(3) انظر مجموع الفتاوى 21/ 364.