فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَعَلَى قَوْلِهِ: (فَفَرِّجْ وَسَمِّ وَاضْرِبِ التُّرْبَ وَامْسَحَنْ لِوَجْهِكَ مِنْ بَطْنِ الأَصَابِعِ وَامْسُدِ) وَالْبَيْتِ بَعْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَمَا صَحَّ هَذَا الْوَصْفُ مِنْ نَفْسِ فِعْلِهِ ... (31) ... وَلا أَمْرِهِ فَافْهَمْ وَرَاجِعْهُ تَرْشُد
كَمَسْحِكَ مِنْ بَطْنِ الأَصَابِعِ يَا فَتَى ... (32) ... لِوَجْهِكَ وَالْكَفَّيْنِ فِي رَاحَةِ الْيَد
فَلَيْسَ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ مُقَرَّرُ ... (33) ... فَدَعْهُ وَلا تَعْمَلْ بِذَلِكَ تَقْتَدِي
وَيَكْفِيكَ فِعْلُ الْمُصْطَفَى فَتَقَيَّدَنْ ... (34) ... لِمَا سَنَّهُ وَاحْذَرْ تُخَالِفْهُ تَعْتَدِي [1]
بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلا تَطْهُرَنْ بِالْحَوْلِ كُلُّ نَجَاسَةٍ) قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَتَطْهُرُ بِالْحَوْلِ النَّجَاسَةُ كُلُّهَا ... (35) ... كَذَا الْخَمْرُ إنْ لَمْ يَقْصِدِ الْخَلَّ مُعْتَدِي
وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ وَالنَّصُّ لَمْ يَرِدْ ... (36) ... بِتَنْجِيسِهَا بِالْحَوْلِ عَنْ خَيْرِ مُرْشِد
بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَسُورَةٌ أَوْ بَعْضٌ تَلِي الْحَمْدَ فَاتْلُوَنْ مُقَدِّمَتِي مَا زَادَ .... ) إلَى آخِرِهِ قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَفِي الْفَجْرِ فَاتْلُوْ مِنْ طِوَالِ مُفَصَّلٍ ... (37) ... وَفِي مَغْرِبٍ قَصِّرْ وَمِنْ ثَمَّ فَاقْصِدِ [2]
وَلَيْسَ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ وَلَمْ تَكُنْ ... (38) ... بِسُنَّةِ خَيْرِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِ [3]
(1) انظر مجموع الفتاوى 21/ 422 ـ 427.
(2) في الأصل: فاتل. واقصر في مَغربٍ ثم اقْصِدِ.
(3) وَسُئِلَ هَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَعْرَافِ أَوْ بِالْأَنْعَامِ جَمِيعًا فِي الْمَغْرِبِ أَوْ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَد هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ =
= فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ وَمَرَّةٌ أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مجموع الفتاوى 22/ 445)