وهو الجهل [1] ، وقد يطلق الجهل على عدم العلم [2] .
فصل
والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد (، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله [3] .
وتحرم القراءة بالشواذ [4] ، وهي ما عدا القراءات السبع [5] ، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها [6] . والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح [7] .
والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.
وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية [8] .
(1) حاشية (أ) (ع) (س) : لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
(2) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 251.
(3) حاشية (أ) (ع) (س) : أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1379.
(5) حاشية (أ) (ع) (س) : وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير 3/ 1386.
(6) حاشية (أ) (ع) (س) : لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.
(7) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1374 والإنصاف 3/ 433 والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 399.
(8) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 4/ 148، 7/ 351.