ص -252- وفيها: من الفقه اعتماره ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في أشهر الحجّ وأنّ الإحرام بالعمرة من الميقات.
وأمّا حديث:"مَن أحرم بعمرة من بيت المقدس غُفر له"، فلا يثبت.
ومنها: أنّ سوق الهدي سة في العمرة المفردة أفضل، وأنّ إشعار الهدي سنة لا مثلة.
ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله.
ومنها: أنّ الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدوّ.
ومنها: أنّ الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة؛ لأنّ عيينة الخزاعي كافر.
ومنها: استحباب المشاورة.
وسبي الذّرّيّة المنفردين عن الرّجال قبل القتال.
ومنها: ردّ الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلّفٍ في قولهم: خلأت القصواء.
ومنها: استحباب الحلف على الخبر الدّيني الذي يريد تأكيده، وحفظ عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا، وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في ثلاثة مواضع في: (يونس) ، و (سبأ) ، و (التّغابن) .
ومنها: أنّ المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرًا يعظّمون به حرمات