وتقليد من أسقطه [1] ، وتقليد من ورّث ذوي الأرحام [2] . . . .
= ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (942) ، وابن أبي شيبة (1/ 109) .
ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (949) و (950) ، وابن أبي شيبة (1/ 111) .
ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق (951) ، وابن أبي شيبة (1/ 111) ، والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة (1/ 111) ، وغيرهم.
قال (ط) : أكسل الرجل: جامع ولم ينزل.
(1) وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في"صحيحه" (292) في (الغسل) : باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللَّه وأبي بن كعب -رضي اللَّه عنهم- فأمروه بذلك.
والحديث في"صحيح مسلم"مختصرًا.
وقد نقل الحافظ في"الفتح" (1/ 397) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا.
فقد روى أحمد (5/ 115 و 116) ، وأبو داود (214) ، والترمذي (110) ، وابن ماجه (609) ، وابن خزيمة (225) ، والبيهقي (1/ 165) ، وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و"الفتح".
(2) منهم عمر بن الخطاب:
فقد رواه عبد الرزاق (19112 و 19113 و 19114) ، والدارمي (2/ 366 و 367) ، وسعيد بن منصور (رقم 153، 154، 165، 167) والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 399، 400) ، وابن أبي شيبة (7/ 336، 337) ، والدارقطني (4/ 99 - 100) ، والبيهقي (6/ 216 - 217) ، من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وكلها مرسلة عن عمر.
لكن روى ابن أبي شيبة (6/ 336) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وقال ابن التركماني في"الجوهر النقي" (6/ 217) :"وهذا سند صحيح متصل".
وروى ابن أبي شيبة (6/ 336) ، وسعيد بن منصور (رقم 165) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة. . .
وإسناده منقطع: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر.
وروى ابن أبي شيبة (6/ 337) من طريق عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالًا. وهو منقطع أيضًا.
ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق (19124) ، والدارمي (2/ 366) ، والنسائي في"الكبرى"في (الفرائض) (6353) والدارقطني (4/ 85) من طريق طاوس عنها، وهو منقطع أيضًا. =