الأمة إذا أعتقت تحت زوجها [1] ، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة [2] ، ولا حديث وجوب الكفارة على مَنْ جامع في نهار رمضان [3] ، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها [4] مع زيادتها على ما في القرآن من العدة، فهلَّا قلتم: إنها نَسْخٌ للقرآن وهو لا يُنسخ بالسنة، وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلفٍ فيه؟ وكيف زدتم على كتاب اللَّه فجوزتم الوضوء بنبيذ التَّمر بخبرٍ ضعيف؟ [5] وكيف زدتم على كتاب اللَّه فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبتَّة [6] وهو زيادة محضة على القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث:"لا يرث المسلمُ الكافِرَ ولا الكافر المسلم" [7]
(1) هو في حديث بريدة: رواه البخاري (456) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأطرافه كثيرة جدًا تنظر هناك، ومسلم(1504 بعد 9) و (10) ، و (11) في (العتق) : باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.
(2) رواه البخاري في"صحيحه" (304) في (الحيض) : باب ترك الحائض الصوم، و (1951) في (الصوم) : باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟".
ورواه مسلم (335) في (الحيض) : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(3) رواه البخاري (1936) في (الصوم) : باب إذا جامع في رمضان، وأطرافه كثيرة تنظر هناك، ومسلم (1111) في (الصيام) : باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة.
(4) منها حديث أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه البخاري (1280 و 1281) في (الجنائز) : باب إحداد المرأة على غير زوجها، و (5334) في (الطلاق) : باب مراجعة الحائض، و (5339) باب الكحل للحادة، و (5345) باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .} ، ومسلم (1486) في (الطلاق) : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.
وحديث أم سلمة: رواه البخاري (5336 و 5338 و 5706) ، ومسلم (1488) .
وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (1282 و 5335) ، ومسلم (1487) .
وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم (1490) ، واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وحديث أم عطية: رواه البخاري (1278 و 1279 و 5340 و 5343) ، ومسلم (2/ 1127) في (الطلاق) .
(5) مضى تخريجه.
وانظر تضعيف المؤلف -رحمه اللَّه- لهذا الحديث في"تهذيب السنن" (3/ 248) .
(6) سيأتي تخريجه.
(7) أخرجه البخارى في"الصحيح" (كتاب الفرائض) : باب لا يرث المسلم الكافر (12/ 50/ =