فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 3107

وهو زائد على القرآن، وأخذوا كلهم بحديث توريثه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنت الابن السدس مع البنت [1] وهو زائد على ما في القرآن [2] ، وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة [3] ، وهو زائد على ما في كتاب اللَّه، وأخذوا بحديث:"مَنْ قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُه" [4] وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم، وأخذوا كلهم بقضائه -صلى اللَّه عليه وسلم- الزائد على ما في القرآن من أنّ أَعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العِلَّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه [5] ، ولو تتبعنا هذا لطال

= رقم 6764)، ومسلم في"الصحيح" (كتاب الفرائض) : باب منه (3/ 1233/ رقم 1614) ، أبو داود في"السنن" (كتاب الفرائض) : باب هل يرث المسلم الكافر (3/ 326/ رقم 2909) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب الفرائض) : باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر (4/ 423/ رقم 2107) ، وابن ماجه في"السنن" (كتاب الفرائض) : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2/ 911/ رقم 2729) ، وأحمد في"المسند" (5/ 200) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 519) ، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه-.

وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث:"الصواعق المرسلة" (1/ 145) ، و"أحكام أهل الذمة" (2/ 417، 442) ، وفي"فهرسه" (2/ 379) جملة من مسائل التوريث بين المسلم والكافر، والإشراف (4/ 683 مسألة رقم 1944 - بتحقيقي) .

(1) رواه البخاري (6736) في (الفرائض) : باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و (6742) في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

(2) في (ق) :"على ما في كتاب اللَّه".

(3) سبق تخريجه.

(4) رواه البخاري (3142) في (فرض الخمس) : باب من لم يُخمِّس الأسلاب، و (4321 و 4322) في (المغازي) : باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .} ، و (7170) في (الأحكام) : باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (1751) في (الجهاد والسير) : باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة.

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره.

وانظر:"زاد المعاد" (2/ 194 - 195، 196 و 3/ 216، 217 - 218) .

(5) رواه الحميدي (55) ، وأحمد في"مسنده" (1/ 79 و 131 و 144) ، والترمذي (2094 و 2095) في (الفرائض) : باب ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه (2739) في (الفرائض) : باب ميراث العصبة، والطيالسي (179) ، وأبو يعلى (361 و 625) ، وابن أبي شيبة (10/ 160 و 11/ 402 - 403) ، وعبد الرزاق (19003) ، والدارقطني في"سننه" (4/ 86 - 87) ، وفي"علله" (4/ 70) ، وابن الجارود (950) ، والحاكم (4/ 336 و 342) ، والبيهقي (6/ 232 و 267) ، والبزار في"مسنده" (رقم 839) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.

والحارث هو الأعور، ضعيف الحديث. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت