إلى المصلَّى فيصلّي به العيد هو والناس [1] ، وأنه كان يخطبهم قائمًا على المنبر
= وقد روي من حديث سهل بن سعد.
رواه قاسم بن أصبغ في"مصنفه"، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في"مستخرجه"على سنن أبي داود -كما في"التلخيص" (1/ 13) - من طريق محمد بن وضاح: حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه.
قال الحافظ ابن حجر: ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح.
أقول: ورواه أيضًا من حديث سهل بن سعد، الدارقطني (1/ 32) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 12) ، وسمويه في"بعض الثالث من فوائده" (ق 139/ أ) ، والبيهقي (1/ 259) وابن حزم في"المحلى" (1/ 155) من طريقين عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سهل به.
وفي"سنن الدارقطني": محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . .
أقول: محمد بن أبي يحيى هذا وثقه أبو داود والخليلي، وذكره ابن حبان في"الثقات".
وقال أبو حاتم: تكلّم فيه يحص القطان، وقال ابن شاهين: فيه لين.
وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان، روى عنه ابناه: محمد وأنيس، ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس.
أقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل، وفضيل بن سليمان كلاهما كان في حفظه شيء.
أحدهما قال: عن محمد عن أبيه.
والآخر: عن محمد عن أمّه.
والحديث صححه أحمد بن حنبل قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في"الشافي"، كما قال ابن الجوزي في"التحقيق" (1/ 42) ، والمزي في"تهذيب الكمال" (2/ ق 881) . وصححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم، وحسّنه ابن القطان في"بيان الوهم والايهام" (ق 1/ 208) ، وقال ابن أصبغ: أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن.
انظر:"التخيص الحبير" (1/ 12) ، و"تحفة المحتاج" (1/ 137) ، و"المجموع" (1/ 82) ، و"المغني" (1/ 25) ، و"خلاصة البدر المنير" (1/ 7) ، و"البناية في شرح الهداية" (1/ 320) ، و"إرواء الغليل" (1/ 45 - 46) ، و"الهداية في تخريج أحاديث البداية" (1/ 266) ، و"تحفة الطالب"لابن كثير (رقم 146) ، و"تنقيح التحقيق" (1/ 205 - 207) ، و"البدر المنير" (2/ 51 - 61) .
(1) في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية، رواه البخاري (324) في (الحيض) : باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و (351) في (الصلاة) : باب وجوب الصلاة في الثياب، و (971) في (العيدين) : باب التكبير أيام منى، و (974) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و (980) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و (981) باب اعتزال الحيض المصلى، و (1652) في (الحج) : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا =