وقال [علي] [1] :"من السُّنة في الصلاة وضع الكَفِّ (2) على الكَفِّ [2] تحت السرة"، رواه أحمد [3] ، وقال مالك في"موطئه" [4] : وضع اليدين إحداهما [5] على الأخرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد.
وذكر عن عبد الكريم ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة:"إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيلُ الفطر، والإسْتِينَاءُ بالسحور" [6] .
= قال ابن عبد البر:"أرسله يريد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان، وهشيم أحفظ من الذي أرسله".
ورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أبي سفيان عن جابر به.
رواه ابن عدي (2/ 648) ، والدارقطني (1/ 287) ، وانظر:"تحفة الأشراف" (7/ 80) .
وقال الدارقطني: ووهم فيه، وقول هشيم عنه أصح، وكذا في"العلل"له (5/ 338 - 339) .
أقول: محمد بن الحسن هذا ثقة، فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام الحجاج بن أبي زينب، وليس من محمد بن الحسن؟!
والحديث حسنه الحافظ في"الفتح" (2/ 224) ، والنووي في"الخلاصة" (رقم 1090) ، وابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (5/ 339 - 342) ، وانظر"نصب الراية" (1/ 318) ، و"تنقيح التحقيق" (1/ 784 - ط. عامر صبري) .
(1) سقطت من (ك) .
(2) سقطت من (ك) و (ق) :"الأكف".
(3) رواه عبد اللَّه بن أحمد في"زياداته على المسند" (1/ 110) ، وأبو داود (756) ، وابن أبي شيبة (1/ 427) ، وابن المنذر في"الأوسط" (3/ 94 رقم 1290) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (20/ 77) ، والدارقطني (286/ 1) ومن طريقه البيهقي (2/ 31) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحيفة عنه.
وهذا إسناد ضعيف، قال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (5/ رقم 2263) : عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، قال فيه ابن حنبل، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر، وزياد بن زيد هذا لا يعرف، وانظر:"نصب الراية" (1/ 314) ، و"التنقيح" (2/ 786 - ط. عامر صبري) ، و"الإرواء" (2/ 69 رقم 353) .
وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك.
وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في"الفتح" (2/ 224) .
ومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه، فرواه عن النعمان بن سعد عن علي، أخرجه الدارقطني (1/ 286) ، ومن طريقه البيهقي (2/ 31) .
والنعمان بن سعد هذا مجهول.
(5) في (ق) :"إحديهما".
(6) هو في"الموطأ" (1/ 158) ، وعبد الكريم ضعيف.