لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفَّار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم [1] .
الوجه الثلاثون: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن تقدُّم رمضان بصوم يوم [2] أو يومين، إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم [3] ، ونهى عن صوم يوم الشك [4] ، وما ذاك إلا لئلا يُتَّخذ ذريعةَ إلى أن يُلحق بالفرض ما ليس منه [5] ، وكذلك حرَّم صوم يوم العيد [6] تمييزًا لوقت العبادة عن [7] غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب
(1) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس.
(2) في (ق) :"صوم رمضان بيوم".
(3) رواه البخاري (1914) في (الصوم) : باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم (1082) في (الصيام) : باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، من حديث أبي هريرة.
(4) رواه الدارمي (2/ 2) وعبد الرزاق (7318) وابن أبي شيبة (3/ 72) ، وأبو داود (2334) في (الصوم) : باب كراهية صوم يوم الشك، وعلقه البخاري (4/ 119 - مع"الفتح") في (الصيام) : باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ورواه الترمذي (686) في (الصوم) : باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (4/ 153) في (الصيام) : باب صيام يوم الشك، وابن ماجه (1645) في (الصيام) : باب ما جاء في صيام يوم الشك، وأبو يعلى (1644) ، وابن خزيمة (1914) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 111) ، وابن حبان (3585 و 3595 و 3596) ، والدارقطني (2/ 157) ، والحاكم (1/ 423 - 424) ، والبيهقي (4/ 208) من حديث عمار بن ياسر مرفوعًا قال:"من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-."
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مع أن أحد رواته (عمرو بن قيس) من رواة مسلم فقط. وانظر:"تغليق التعليق" (4/ 140 - 141) ، و"فتح الباري" (4/ 120) ، و"إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان" (ص 29 - 30) .
(5) انظر:"زاد المعاد" (1/ 157 - 160) ،"وبدائع الفوائد" (3/ 96 - 97) ،"وتهذيب السنن" (3/ 214 - 222) .
(6) النهي عن صيام العيدين ثابت في أحاديث منها:
ما رواه البخاري (1993) في (الصوم) : باب صوم النحر، ومسلم (1138) في"الصيام": باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من حديث أبي هريرة.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر". رواه البخاري (1197 و 1864 و 1991 و 1995) ، ومسلم (140) (2/ 799) .
ومنها حديث عمر بن الخطاب، رواه البخاري (1990 و 5571) ، ومسلم (1137) .
(7) في (ك) :"من".