فهرس الكتاب

الصفحة 2676 من 3107

يحل له [أن يرجع] [1] إلا أن يكون والدًا أو قرابة، فلا يرجع وصاحب الشرع يقول:"لا يحل لواهب أن يوجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده" [2] .

ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحلُّ له أن يبيع حصته [3] قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم، يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول:"من كان له شِرْك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" [4] .

ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول:"لا يقتل مسلم بكافر" [5] .

ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم [هل الزرع له أم لصاحب الأرض] [6] ؟ فيقول: له الزرع [7] ، وصاحب الشرع يقول:" [من زرع في أرض قوم بغير إذنهم] (6) فليس له من الزرع شيء وله نفقته" [8] .

ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ [9] فيقول: لا يصح،

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك) .

(2) رواه أحمد (2/ 27 و 78) ، وأبو داود (3539) في (البيوع والإجارات) : باب الرجوع في الهبة، والترمذي (1299) في (البيوع) : باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (6/ 265) في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (6/ 267 و 268) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، وابن ماجه (2377) في (الهبات) : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود (994) ، وأبو يعلى (2717) ، وابن حبان (5123) ، والدارقطني (3/ 42 - 43) ، والحاكم (12/ 46) ، والبيهقي (6/ 179) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر.

وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن. ووقع في المطبوع:"فيما يهب ولده".

(3) قال (و) و (د) :"في نسخة"أن يبيع نصيبه""، وهو المثبت في (ق) .

(4) سبق تخريجه، وانظر:"أحكام أهل الذمة" (1/ 296) .

(5) سبق تخريجه.

وانظر شرط المكافأة في الدِّين في القصاص في"تهذيب السنن" (6/ 330) ، و"الصواعق المرسلة" (1/ 146) ، و"مفتاح دار السعادة" (ص 435) ، و"أحكام الجناية" (ص 167 - 173) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(7) في المطبوع و (ت) :"فيقول: الزرع له".

(8) سبق تخريجه.

وانظر:"تهذيب السنن" (5/ 64) ، و"بدائع الفوائد" (4/ 124، 125) .

(9) في (ك) :"به بالشرط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت