فهرس الكتاب

الصفحة 2751 من 3107

وسألته أم سليم فقالت: يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال:"تربت يداك فِبمَ يُشبهها ولدها؟!"وفي لفظ:"أَن أم سليم سألت نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل" [1] .

وفي"المسند"أَن خولة بنت حكيم سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال:"ليس عليها غسل حتى تُنزِل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" [2] .

= والطبراني في"الكبير" (20/ 227 و 278) ، وابن نصر في"تعظيم قدر الصلاة" (رقم 77، 78) والحاكم (1/ 135) والبيهقي (1/ 125) وفي"الخلافيات" (2/ 163 رقم 434) ، من طرق عن عبد اللَّه بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به.

قال الترمذي:"هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ ست سنين، وقد روى عن عمر".

وقال ابن عبد البر في"الاستذكار" (1/ 325) :"وابن أبي ليلى لم يلق معاذًا، ولا أدركه، ولا رآه".

وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرسلًا.

أقول: وهذا المرسل، رواه النسائي في"الكبرى"في (الرجم) -كما في"تحفة الإشراف" (8/ 409) ، لكن وقع في المطبوع في"السنن" (7328) بإثبات معاذ! - وابن جرير (12/ 136) . من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به.

وفي"الصحيح"أحاديث في الباب منها حديث ابن مسعود؛ رواه البخاري (4687) في (تفسير سورة هود) ، ومسلم (2763) في (التوبة) باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وفي بعض ألفاظه عند مسلم: فقال معاذ: يا رسول اللَّه، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال:"بل لكم عامة".

وفي الباب عن أنس أيضًا عند مسلم (2764) ، وأبي أمامة عنده أيضًا (2765) .

(1) اللفظ الأول؛ رواه البخاري في مواطن منها (50) (العلم) : باب الحياء في العلم، ومسلم (313) في (الحيض) : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة.

وأما اللفظ الثاني وهو قوله:"إن أم سلمة سألت"فقد أخرجه مسلم (311) من حديث أم سُليم نفسها.

في (ك) :"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل".

(2) رواه أحمد في"مسنده" (6/ 409) وإسحاق بن راهويه في"المسند" (رقم 2147) ، وابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت