فهرس الكتاب

الصفحة 2797 من 3107

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذن له في ذلك [1] ، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن زكاة الفطر؟ فقال:"هي على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، صاعًا من تمر أو [صاعًا من] شعير أو أقط" [2] .

= وانظر:"المحلى" (5/ 232) ، و"نصب الراية" (2/ 391 - 393) ، و"الإصابة" (7/ 196) .

(1) رواه أحمد في"مسنده" (1/ 104) ، وأبو داود (1624) في (الزكاة) : باب في تعجيل الصدقة، والترمذي (678) في (الزكاة) : باب ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (1795) في (الزكاة) : باب تعجيل الزكاة قبل محلها. وابن سعد في"الطبقات" (4/ 26) ، والدارمي (1/ 385) ، وأبو عبيد في"الأموال" (1885) ، وابن الجارود في"المنتقى" (ص 184) ، وابن خزيمة (2331) ، وأبو بكر الشافعي في"الغيلانيات" (272) -ومن طريقه البرزالي في"مشيخة ابن جماعة" (1/ 325) وابن رشيد في"ملء العيبة" (3/ 179 - 180) -، والدارقطني (2/ 123) ، والحاكم (3/ 332) ، والبيهقي (4/ 111 و 10/ 54) ، والبغوي (1577) وابن حزم في"المحلى" (6/ 97) ، وابن عساكر (7/ ق 354) ، والذهبي في"السير" (16/ 158) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة، عن حُجيّة بن عدي، عن علي بن أبي طالب به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

والحديث قد اختلف في إسناده كما بيّن ذلك الدارقطني في"علله" (3/ 187 - 189) ، وقد رجّح هو -ومن قبله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في"العلل" (1/ 215) لابن أبي حاتم- وتبعهم وتبعهما والبيهقي رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، انظر هذه الرواية وتخريجها في"الغيلانيات" (273) .

وقد ذكره شيخنا الألباني في"إرواء الغليل" (3/ 346) ، وأسهب في الحديث عليه، وذكر ترجيح الدارقطني أنه مرسل ثم ذكر شواهد للمرسل، ونقل كلام الحافظ في"الفتح" (3/ 334) :"وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق".

ثم قال:"وهذا الذي نجزم به لصحة سندها مرسلًا وهذه شواهد لم يشتد ضعفها، فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال".

(2) بهذا اللفظ رواه الدارقطني (2/ 138) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي، قال الزيلعي في"نصب الراية" (2/ 411) : قال الشيخ في (الإِمام) : وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله، وانظر تعليقي على"سنن الدارقطني" (رقم 2043) .

أقول: وشاهده حديث ابن عمر، رواه البخاري (1503) ، وأطرافه هناك، ومسلم (984) ، لكن دون ذكر الأقط.

وأما فرض الأقط فثابت في"صحيح مسلم" (985) من حديث أبي سعيد. وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت