وسئل أبو موسى [الأشعري] [1] عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أَقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [2] ، ذكره البخاري.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزْد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، فقال:"اذهب فالتمس أزديًا حولًا"فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق، فانظر أول خُزاعيّ تلقاه فادفعه إليه."فلما ولَّى قال:"عليَّ بالرجل"فلما جاءه قال:"انظر كبير خزاعة فادفعه إليه" [3] ، ذكره أحمد."
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل مات، ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هل له أحد"؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراثه له [4] ، ذكره أحمد وأهل"السنن"، وهو
= أقول: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل هذا حسن الحديث.
وقد خالف بشر بن المفضل في متن الحديث، فرواه عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به، إلا أنه قال: قالت: يا رسول اللَّه هاتان ابنتا ثابت بن قيس.
أخرجه من طريقه أبو داود (2891) ، والدارقطني (4/ 78) ، والبيهقي (6/ 229) إلا أنه عند الدارقطني على الشك، ثابت بن قيس أو سعد بن الربيع.
وصوّب أبو داود والبيهقي أنه سعد بن الربيع، كما هو في جميع الروايات.
وانظر:"إرواء الغليل" (6/ 122) ، وتعليقي على"سنن الدارقطني" (رقم 4016، 4017) .
(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(2) رواه البخاري (6736) في (الفرائض) : باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و (6742) : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
(3) تقدم تخريجه، وفي المطبوع:"أكبر"بدل"كبير".
(4) رواه أحمد (1/ 221 و 358) ، وأبو داود (2905) في (الفرائض) : باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي (2111) في (الفرائض) : باب ميراث المولى الأسفل، والنسائي في"الكبرى" (6409 و 6480) ، وابن ماجه (2741) في (الفرائض) : باب من لا وارث له، وعبد الرزاق (16191 و 16192) ، والحميدي (523) ، وسعيد بن منصور (194) ، والطيالسي (1445) ، والعقيلي (3/ 414) ، والطحاوي (4/ 403) ، وأبو يعلى (2399) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 403) و"المشكل" (3879، 3880، 3881، 3882، 3883) ، والطبراني (12209 - 12211) ، والحاكم (4/ 347) ، =