ظهره [1] ، وحديث النهي عن جلود السِّباع [2] ، وحديث:"لا يمنع أحدكم جاره"
= وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به.
وله طريق أخرى عن رافع بن خديج.
رواه أبو داود (3402) ، والبيهقي (6/ 136) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بمعناه، قال البيهقي: بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
وله طريق أخرى رواه أبو داود (3399) ، ومن طريقه البيهقي (6/ 136) من طريق يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه.
ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلًا، أشار إلى ذلك أبو حاتم في"العلل" (1/ 475) ، وصحح الطريق الموصول وقال: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأما البيهقي فقال: أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به في الحديث!!!
ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة:"بغير إذنهم"فهي من انفرادات أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في"مسائل أبي داود" (ص 200) ، وحسنه المصنف في"تهذيب السنن" (5/ 64) ، وذكر أن لفظة:"بغير إذنهم"صحيحة في النظر، وإن لم تثبت في النقل، وانظر تعليقي على"تقرير القواعد"لابن رجب (2/ 134 - 140) . ووقع في (ق) :"زرع بأرض قوم".
(1) رواه البخاري (2097) في (البيوع) : باب شراء الدواب والحمير، و (2309) في (الوكالة) : باب إذا وكل رجل رجلًا، و (2967) في (الجهاد) : باب استئذان الرجل الإمام، ومسلم (3/ 1221) (715) في (المساقاة) : باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من حديث جابر. ووقع في (ق) و (ك) :"واشترط ظهره".
(2) رواه أبو داود (4131) في (اللباس) : باب في جلود النمور والسباع، والنسائي في (الفرع والعتيرة) (7/ 176) من طريق عمرو بن عثمان: حدثنا بقية عن بَحير عن خالد بن معدان قال: قدم وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك باللَّه. . .
وهو مطول عند أبي داود وفيه عنعنة بقية وهو مدلس معروف.
أما شيخنا الألباني فقال في"السلسلة الصحيحة" (3/ 9 رقم 1011) : وقد صرح بقية بالتحديث فزالت شبهة تدليسه.
أقول: روى أحمد (4/ 132) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد به بلفظ:"نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور"وليس باللفظ السابق.
وروى الحديث بهذا اللفظ الأخير: النسائي (6/ 176) من طريق عمرو بن عثمان عن بقية، وليس فيه تصريح بقية بالسماع.
وفي الباب عن أسامة والد المليح: رواه أبو داود (4132) ، والترمذي (1770) ، =