أن يغرز خشبة في جداره" [1] ، وحديث:"إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" [2] ، وحديث:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" [3] ، وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء [4] ، وحديث الوتر على الراحلة [5] ."
= والنسائي (6/ 176) ، وأحمد (5/ 74 و 75) ، والحاكم (1/ 148) ، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر لزامًا"الخلافيات" (رقم 54, 70) فقد أطلت النفس في التخريج، والحمد للَّه وحده.
(1) أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب المظالم) : باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبةً في جداره (5/ 110/ رقم 2643) ، و (كتاب الأشربة) : باب الشرب من فم السِّقاء (9/ 90/ رقم 5627) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب المساقاة) : باب غرز الخشب في جدار الجار (3/ 1230/ رقم 1609) ، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(2) رواه البخاري (2721) في (الشروط) : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و (5151) في (النكاح) : باب الشروط في النكاح، ومسلم (1418) في (النكاح) : باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.
(3) رواه البخاري في"صحيحه"في (المساقاة) : باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (5/ 49/ 2379) ، ومسلم في"صحيحه"في (البيوع) : باب من باع نخلًا عليها ثمر، (3/ 1172/ رقم 1543) من حديث ابن عمر وفيه زيادة:"إلا أن يشترط المبتاع".
(4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 317) ، وعبد الرزاق (12627) ، وأحمد (4/ 232) ، وأبو داود (2243) في (الطلاق) : فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (1129 و 1130) ، في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وابن ماجه (1950 و 1951) في (النكاح) : باب الرجل يسلم وعنده أختان، والعقيلي (2/ 44) ، وابن حبان (4155) ، والطبراني في"الكبير" (18/ 843 و 844 و 845) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (5/ 311 رقم 2847) ، وابن قانع في"معجم الصحابة" (12/ 4259، 4260 رقم 1528، 1529) ، والدارقطني (3/ 273) ، والبيهقي في"الكبرى" (7/ 184) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 255) ، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (4/ 2297 - 2298 رقم 5673) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه.
وقال الترمذي:"حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع.
أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان، وقال البخاري: في إسناده نظر، وقال العقيلي بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه، وقد ذكره ابن حبان في"الثقات"وروى عنه جماعة.
ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع، وقال الحافظ في"التلخيص الحبير" (3/ 176) :"وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره".
وفي (ق) :"اختار أيهما شاء"!
(5) رواه البخاري (999) في (الوتر) : باب الوتر على الدابة، و (1000) باب الوتر في =