الصلاة [1] ، وحديث:"تَحريمها التَّكبير وتَحليلها التَّسليم" [2] . وحديث حمل الصِّبْية في الصلاة [3] ، وأحاديث القُرْعَة [4] .
= ومنها: حديث أنس عند مسلم -أيضًا- (600) .
وانظر:"التلخيص الحبير" (1/ 229) ، و"نصب الراية" (1/ 319) ، و"إرواء الغليل"، وتعليقي على"الإشراف" (1/ 251 - 252) للقاضي عبد الوهاب، وانظر"صحيح ابن حبان" (1779) .
(1) رواه أحمد (5/ 7، 11، 12، 15 , 20، 21) ، وأبو داود (777 و 778 و 779 و 780) في (الصلاة) : باب في السكتة عند الافتتاح، والترمذي (251) في (الصلاة) : باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، وابن ماجه (844 و 845) في (إقامة الصلاة) : باب في سكتتي الإمام، والطبراني (6875 و 6876 و 6942) ، والدارقطني (1/ 336) ، والبيهقي (2/ 196) من حديث الحسن عن سمرة.
وفي بعض طرقه:"فسأل سمرة عمران بن حصين".
وأخرجه ابن حبان (1807) لهذا، حيث قال:"الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وسمع من عمران بن حصين، واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة".
وانظر الكلام على الحديث في"إرواء الغليل" (2/ 284) .
(2) أخرجه أبو داود في"سننه" (كتاب الصلاة) : باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، (1/ 165 رقم 618) ، والترمذي في"سننه" (كتاب الصلاة) : باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (1/ 8، 9 رقم 3) ، وابن ماجه في"سننه" (كتاب الطهارة) : باب مفتاح الصلاة الطهور (1/ 101 رقم 275) ، والدارمي في"سننه" (كتاب الطهارة والصلاة) : باب مفتاح الصلاة الطهور، (1/ 175) ، وأحمد في"المسند" (1/ 123 و 129) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 173/ 2962) و (2/ 379/ 3970) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 273) ، وأبو نعيم في"الحلية" (8/ 372) كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن علي مرفوعًا.
قلت: وابن عقيل هذا فيه مقال، لكن للحديث شواهد كثيرة تقويه، انظرها في"نصب الراية" (1/ 307) للزيلعي.
(3) رواه البخاري (516) في (الصلاة) : باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم (543) في (المساجد) : باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من حديث أبي قتادة.
(4) منها حديث عمران بن الحصين، الذي يرويه مسلم (1668) في (الأيمان) : باب من أعتق شركًا له في عبد، وهو:"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق".
ومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد، وضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وصله الخبر.
رواه أحمد (4/ 373) ، وأبو داود (2269) في (الطلاق) : باب من قال بالقرعة إذا =