ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٣٨٨) رقم (١٣٤٣٥) من طريق عطاء الخُرَاسَاني، عن حُمْران، عن ابن عمر مرفوعًا بنحو رواية الخطيب عدا ما يتعلق بأمر من مات وعليه دَيْن.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٩١) بعد أن ذكر لفظ الطبراني في "الكبير": "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطُّوسِي وهو ثقة".
ورواه مختصرًا أبو داود في الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (٤/ ٢٣) رقم (٣٥٩٧) من طريق عُمَارة بن غَزِيَّة، عن يحيى بن راشد، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "من حالت شفاعتُهُ دون حَدٍّ من حدود اللَّه فقد ضَادَّ اللَّه، ومن خاصمَ في باطل وهو يعلمه لم يزل في سَخَطِ اللَّه حتى يَنْزِعَ عنه، ومن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه اللَّه رَدْغَةَ الخَبَالِ حتى يَخْرُجَ ممّا قال".
أقول: إسناده حسن من أجل (عُمَارة بن غَزِيَّة المَازِني) فإنه لا بأس به كما في "التقريب" لابن حجر (٢/ ٥١) . وانظر ترجمته مفضَّلًا في "التهذيب" (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣)