فهرس الكتاب

الصفحة 4173 من 5439

وهذا الحديث قد فات الهيثمي أن يذكره في "مجمع الزوائد" مع أنَّه على شرطه.

والحديث قد صَحَّ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أخيهِ بيعًا فيه عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ".

رواه ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) رقم (٢٢٤٦) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ٣١٧) رقم (٨٧٧) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٨) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٠) ، من طريق وَهْب بن جَرِير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر، به.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذَّهَبِيُّ.

وأقرَّ المُنْذِرِيُّ في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٥٧٥) الحاكمَ على تصحيحه، وقال: "وهو عند البُخَاري موقوف على عُقْبَة لم يرفعه".

أقول: الحديث صحيح على شرط مسلم فحسب، فإنَّ عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ لم يُخَرِّجْ له البُخَاري. وفي "التهذيب" لابن حَجَر (٦/ ١٩٥) في ترجمة (ابن شِمَاسَة) : "علَّق البُخَاري حديثًا من روايته عن عقبة بن عامر في أوائل البيوع (١) ، فقال: وقال عُقْبَةُ: لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ بها داءً إلَّا أَخْبَرَ به. ووصله ابن ماجه وغيره".

وقال ابن حَجَر في "فتح الباري" (٤/ ٣١١) : "وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شِمَاسة عن عُقْبَة مرفوعًا. . . وإسناده حسن".

ورواه أحمد في "المسند" (٤/ ١٥٨) من طريق عبد اللَّه بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر مرفوعًا بلفظ:


(١) في باب "إذا بيَّن البَيِّعَانِ ولم يَكْتُما ونَصَحَا" (٤/ ٣٠٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت