فهرس الكتاب

الصفحة 4058 من 6724

ص -268- تعين، ومبنى الشّريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدّنيا والدّين على هذين.

وفيها: بيع الرّقيق، بل الحيوان ببعض نيسيئة ومتفاضلًا، وأنّ المتعاقدين إذا جعلا أجلًا غير محدود جاز وهذا هو الرّاجح إذ لا محذور ولا غرر.

وقوله:"مَن قَتَل قتيلًا له عليه بيّنة فله سلبه"، اختلفوا هل هو بالشّرع أو الشّرط؟

ومأخذ النّزاع هل قاله بمنصب الرّسالة كقوله:"مَن زرع بأرض قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزّرع شيء، وله نفقته"، أو بمنصب الفتيا كقوله:"خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف"، أو بمنصب الإمامة فيكون مصلحة في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة؟

ومن هنا اختلفوا في كثيرٍ من المواضع كقوله:"مَن أحيا أرضًا ميتةً فهي له".

وفيها: الاكتفاء في هذه بشاهدٍ من غير يمينٍ، وأنّه لا يشترط التّلفّظ بأشهد.

وفيها: أنّ السّلب لا يخمّس، وأنّه من أصل الغنيمة، وأنّه يستحقّه مَن لا يُسهم له من امرأة وصبي، وأنّه يستحقّ سلب جميع مَن قتل وإن كثروا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت