فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 6724

ص -254- فأقبل، وأمّا المال فلست منه في شيءٍ". دليل على أنّ مال المشرك المعاهد معصوم وأنّه لا يُمْلك، بل يُردّ عليه، فإنّ المغيرة صحبهم على الأمان، ثم غدر، فلم يتعرض رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لأموالهم، ولا ذبَّ عنها، ولا ضمنها لهم، لأنّ ذلك قبل إسلام المغيرة."

وفي قول الصِّدِّيق لعروة:"امصص بظر اللات"دليل على جواز التّصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة، كما أمر أن يصرح لِمَن ادّعى بدعوى الجاهلية بهن أبيه، فلكلّ مقامٍ مقالٌ.

ومنها: احتمال قلّة أدب رسول الكفّار للمصلحة، لأنّه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته.

ومنها: طهارة النّخامة، والماء المستعمل، واستحباب التّفاؤل لقوله:"سهل أمركم"، لما جاء سهيل، وأنّ مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة.

ومنها: أنّ مَن حلف، أو نذر، أو وعد ولم يعين وقتًا لم يكن على الفور.

ومنها: أنّ الحلق نسك، وأنّه أفضل من التّقصير، وأنّه نسك في العمرة كالحجّ، وأنّه نسك في المحصر.

وأنّ المحصر ينحر هديه حيث أُحْصر من الحلّ أو الحرم، وأنّه لا يجب أن يواعد مَن ينحره في الحرم إذا لم يصل إلى محلّه لقوله: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} ، [الفتح من الآية: 25] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت