فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 788

ب/ ومن دعائه ـ أيضًا عند سفره وعودته . ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون} [الزخرف: 13ـ14] اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل .

وإذا رجع قالهن وزاد فيهن:"آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون" [رواه مسلم] .

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، هو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" [رواه البخاري، ومسلم] .

ت/ الذكر عند علو الثنايا والهبوط من الأودية: ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، السابق ـ أنه قال في آخره:"وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك". [رواه أبو داود، وصححه الألباني] .

ث/ دعاء دخول القرية ونحوها: قال ابن القيم: وكان r إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول:"اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها" [صححه الحاكم، ووافقه الذهبي] .

ج/ ما يستحب ذكره للمسافر في السحر . روى أبو هريرة ري الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول:"سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذًا بالله من النار" [رواه مسلم] .

فائدة:

ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره، يدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب وأن يجتهد في ذلك، ويتحرى الدعاء الجامع، مع الإلحاح والخضوع فللمسافر دعوة مستجابة فلا ينبغي التفريط فيها. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم" [رواه أبو داود، وحسنه الألباني] .

دعاء نزول المنزل:

قد يحتاج المسافر إلى النزول من مركوبه، للنوم، أو الأكل، أو قضاء الحاجة، والبرية فيها من الهوام والسباع والشياطين ما الله به عليم، فكان من نعمة الله علينا أن شرع لنا على لسان نبينا r ، دعاءً نقوله يحفظنا ـ بإذن الله ـ من شر كل مخلوق. فعن خولة بنت حكيم السُلمية رضي الله عنها ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك". [رواه مسلم] .

استحباب الاجتماع عند النزول وعند الأكل:

جعل الله في الاجتماع القوة والعزة والمنعة والبركة، وجعل في التفرق الوهن والضعف وتسلط الأعداء ونزع البركة. والقوم إن كانوا يسافرون جميعًا استحب لهم أن يجتمعوا في مكان نزولهم ومبيتهم، وكذا يجتمعون على أكلهم لتحصل البركة لهم .

أما الاجتماع عند النزول: فقد روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلًا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم" [رواه أبو داود وصححه الألباني] .

والاجتماع على الطعام تحصل به البركة والزيادة، فعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال:"فلعلكم تفترقون"قالوا نعم. قال:"فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه" [رواه أبو داود، وحسنه الألباني] .

رخص السفر:

من قواعد الشريعة (المشقة تجلب التيسير) ولما كان السفر قطعة من العذاب؛ لقوله r السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ونومه، فإذا قضى نهمته فليجعل إلى أهله"، رتب الشارع ما رتب من الرخص، حتى ولو فُرِضَ خَلُّوه عن المشاق؛ لأن الأحكام تعلَّق بعللها العامة، وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد فالحكم الفرد يُلحق بالأعم، ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله:"النادر لا حكم له"يعني لا ينقص القاعدة ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره، فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلي:"

1ـ القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب: غير السفر؛ ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين .

2ـ الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما: والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أُخر غير السفر: كالمرض، والاستحاضة، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز.

3ـ الفطر في رمضان من رخص السفر .

4ـ الصلاة النافلة على الراحلة وسيلة النقل إلى جهة سيره .

5ـ وكذلك المتنفل الماشي.

6ـ المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليهن لحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويومًا وليلة للمقيم"وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر."

7ـ ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، أما راتبة الفجر وصلاة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضرًا وسفرًا .

8ـ من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا مرض العبد أو سافر كُتبت له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". فالأعمال التي يعملها في حضره: من الأعمال القاصرة على نفسه، والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها . أ،هـ.

صلاة التطوع في السفر:

من السنن المهجورة، صلاة المسافر التطوع على مركوبه ، فقلّ من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من وسائل السفر. ونبينا r كان يفعل ذلك على راحلته، ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكبًا لمشقة ذلك، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام. روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماءً ، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" [رواه البخاري، ومسلم] . ولذا فإنه يستحب للمسافر ، أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء بنبينا r .

حكم صلاة الفريضة على الطائرة أو غيرها:

مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا اضطر لذلك؟ أم يؤخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يؤديها فيه؟ وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت