فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 3038

• ما حكم إخراج الهرمِة في الزكاة وذات العَوار؟

لا يجوز إخراج الهرمة (وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبَر) .

ولا ذات العَوَار، وهي المريضة المعيبة.

جاء في رواية [ولا تيْس إلا أن يشاء ربها] . الذكر من المعز.

• اذكر بعض المواضع التي يخرج فيها في سائمة بهية الأنعام الذَّكَر؟

الأصل في الواجب الذي يخرج من بهيمة الأنعام أن يكون أنثى، لكن يخرج الذكر في مواضع:

الأول: التيس (تيس الضراب) إذا رضي ربه.

الثاني: التبيع في الثلاثين من البقر.

الثالث: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده.

الرابع: إذا كان النصاب كله ذكوراً.

• ما المراد بالمصدق في قوله (إلا أن يشاء المصدق) ؟ وعلى ماذا تعود هذه الجملة؟

هذه الجملة (إلا أن يشاء المصدق) عائدة على الجملة الأخيرة وهي قوله (ولا تيس) .

وأما قوله (المصدق) فقد اختلف العلماء في ضبطها:

الأكثر على أن اللفظ الأول: بتشديد الصاد وتشديد الدال. والمراد به: المُزَكِّي، (مالك الماشية) .

يكون المعنى: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ تيس إلا برضا المالك.

وعلى اللفظ الثاني: تخفيف الصاد وتشديد الدال، المصَدّق (هو آخذ الصدقة: الساعي والعامل) .

ويكون المعنى: لا تخرج الهرمة ولا ذات العوار إلا إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء.

الأقرب المعنى الثاني: المراد: المصَدّق (العامل) لأنه هو المناسب أن يجعل الأمر إليه، لأنه لو جعل الأمر موكول إلى صاحب المال ربما يجحف بالفقراء.

• ما هو الجُبران؟

الجبران: هو دفع ما نقص أو رد ما زاد، وهو من خصائص زكاة الإبل.

• لكل نوع من أنواع بهيمة الأنعام خصيصة اذكرها؟

زكاة الإبل: تختص بالجبران.

زكاة البقرة: تختص بإجزاء الذكَر، في الثلاثين وما تكرر منها. (في الثلاثين: تبيع، وفي الستين: تبيعان) .

زكاة الغنم: تختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغاراً.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب الزكاة في الفضة لقوله (وفي الرِقَة ربع العشر) .

- الحديث دليل على أن من وجب عليه سن معين وعَدِمَه، فهو مخير، بين أن يرقى ويعطى جُبراناً، أو ينزل ويدفع هو جُبراناً.

الجُبران كما ورد في الحديث: شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً.

إن نزل: وجبت عليه حِقة، فقال ليس عندي حقة لكن عندي بنت لبون، فله أن يدفع بنت لبون ويدفع الجبران، يعطي الساعي: شاتين أو عشرين درهماً.

- حكمة الشرع في التقدير والإيجاب، حيث لم يوجب فيما دون خمس من الإبل شيئاً.

- تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت