لا يجوز إخراج الهرمة (وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبَر) .
ولا ذات العَوَار، وهي المريضة المعيبة.
جاء في رواية [ولا تيْس إلا أن يشاء ربها] . الذكر من المعز.
الأصل في الواجب الذي يخرج من بهيمة الأنعام أن يكون أنثى، لكن يخرج الذكر في مواضع:
الأول: التيس (تيس الضراب) إذا رضي ربه.
الثاني: التبيع في الثلاثين من البقر.
الثالث: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده.
الرابع: إذا كان النصاب كله ذكوراً.
هذه الجملة (إلا أن يشاء المصدق) عائدة على الجملة الأخيرة وهي قوله (ولا تيس) .
وأما قوله (المصدق) فقد اختلف العلماء في ضبطها:
الأكثر على أن اللفظ الأول: بتشديد الصاد وتشديد الدال. والمراد به: المُزَكِّي، (مالك الماشية) .
يكون المعنى: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ تيس إلا برضا المالك.
وعلى اللفظ الثاني: تخفيف الصاد وتشديد الدال، المصَدّق (هو آخذ الصدقة: الساعي والعامل) .
ويكون المعنى: لا تخرج الهرمة ولا ذات العوار إلا إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء.
الأقرب المعنى الثاني: المراد: المصَدّق (العامل) لأنه هو المناسب أن يجعل الأمر إليه، لأنه لو جعل الأمر موكول إلى صاحب المال ربما يجحف بالفقراء.
الجبران: هو دفع ما نقص أو رد ما زاد، وهو من خصائص زكاة الإبل.
• لكل نوع من أنواع بهيمة الأنعام خصيصة اذكرها؟
زكاة الإبل: تختص بالجبران.
زكاة البقرة: تختص بإجزاء الذكَر، في الثلاثين وما تكرر منها. (في الثلاثين: تبيع، وفي الستين: تبيعان) .
زكاة الغنم: تختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغاراً.
- وجوب الزكاة في الفضة لقوله (وفي الرِقَة ربع العشر) .
- الحديث دليل على أن من وجب عليه سن معين وعَدِمَه، فهو مخير، بين أن يرقى ويعطى جُبراناً، أو ينزل ويدفع هو جُبراناً.
الجُبران كما ورد في الحديث: شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً.
إن نزل: وجبت عليه حِقة، فقال ليس عندي حقة لكن عندي بنت لبون، فله أن يدفع بنت لبون ويدفع الجبران، يعطي الساعي: شاتين أو عشرين درهماً.
- حكمة الشرع في التقدير والإيجاب، حيث لم يوجب فيما دون خمس من الإبل شيئاً.
- تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها.