الأفضل أن يكون مع الماء سدر.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (بماء وسدر) .
قال النووي: وهو متفق على استحبابه.
يستحب أن يكون مع الغسلة الأخيرة كافوراً.
لقوله (واجعلن في الآخرة كافوراً) .
وباستحبابه قال جماهير العلماء.
لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده. (قاله النووي) .
قال الحافظ رحمه الله: قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء.
الأفضل أن يكون عدد الغسلات ثلاثاً، فإن لم يكف فخمس فإن لم يكف زيد على ذلك.
- الأفضل أن تقطع غسلاته على وتر.
- أن يستحب البداءة بغسل أعضاء الوضوء.
- أن المرأة ينقض رأسها ويجعل ثلاثة قرون ويلقى خلفها.
- استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الغسل من غسل الميت لا يجب.
وجه الدلالة: أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه.
- ثبوت التبرك بملابسه وآثاره وهو من خصائصه، فلا يتبرك بملابس غيره من الناس وآثارهم.