اختلف العلماء في المأموم هل يجمع بينهما أم يقتصر على: ربنا ولك الحمد على قولين:
القول الأول: أنه يجمع بينهما.
وهذا مذهب الشافعي.
أ-لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الباب (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْد) .
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي) فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما.
ب-ولأنه ذكْرٌ شُرع للإمام فيُشرع للمأمور كسائر الأذكار.
القول الثاني: أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد.
وهذا مذهب أحمد.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) .
وهذا القول هو الراجح.
الجواب عنه: أنه يكون عام مخصوص منه المأموم.
نعم، يجب على الإمام أن يسمع من خلفه بالتكبير.
أ-لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ب-ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد.
وحكمه: هذا واجب.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) .
وقد وردت على عدة صيغ:
- ربنا ولك الحمد. في الصحيحين كما هنا.
- ربنا لك الحمد. عند البخاري عن أبي هريرة، وعند مسلم عن أبي سعيد.
- اللهم ربنا ولك الحمد. عند البخاري.
- اللهم ربنا لك الحمد. في الصحيحين