فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٩١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَة.
===
الحديث ضعيف، لانقطاعه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.
نستفيد: أن من شروط صحة الإجارة معرفة قدر الأجرة.
قال في المغني (لا نعلم فيه خلافاً) .
أ-لحديث الباب (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) .
ب-ولأن الجهالة بالأجرة يفضي إلى النزاع والخصام بين المؤجر والمستأجر.
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح.
لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح.
الظئر: المرضعة.
مثال: أن أستأجر امرأة لترضع ولدي بطعامها وكسوتها).
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية والحنابلة.
أ- لقوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ) .
ب- ولقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .
القول الثاني: أنه لا يجوز.
وهذا مذهب الشافعية.
قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة.
والراجح الجواز.