الثالث: أن يخرج ميتاً، أو يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله فيموت.
فهذا فيه غرة (عبد أو أمة) .
لحديث الباب.
ومقدار الغرة: خمس من الإبل في قول عامة أهل العلم.
على القاتل لا على العاقلة.
لأنها أقل من الثلث، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله.
السجع: هو كلام منثور تتفق فواصله بالحروف، وهو ينقسم إلى قسمين:
الأول: مذموم، وهو إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل، وإذا كان متكلف.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما ذم سجع حَمَل بن النابغة، لأنه عارض به حكم الله ورسوله.
الثاني: محمود، إذا كان غير متكلف، فإنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخبار كثيرة أنه قال أقوال مسجوعة.
كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع) .
- أن الدية تكون ميراثاً، وقد جاء في رواية (فقضى -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها) .
- مشروعية الدية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه، بسبب جناية.
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . (وسيأتي باب خاص بها إن شاء الله) .
- ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله أو حكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-.