المشهور من المذهب أنه يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.
قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أنه لا يجوز، لأنه ظلم وجور، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) .
يصح. لأنه لا يجب العدل، لأنهم ليسوا أبناءه.
• ما الحكم لو أوقف على قبيلة؟
إن أوقف على قبيلة، فإنه يشمل الجميع الذكور والإناث، إلا أولاد النساء من غيرهم.
قيل: لا يصح.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
قالوا: إذا كان المبهم لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح وقفه.
وقيل: يصح.
وهذا اختيار البخاري.
- فضيلة الوقف.
- فضيلة ظاهرة لعمر.
- مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير.
- فضيلة صلة الرحم والإنفاق عليهم.
- أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
- فضيلة الإنفاق من أحب المال.
- فضيلة الصدقة الجارية.
- أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن.