فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
الحديث صححه بعض العلماء.
وبعض العلماء ضعفه.
هذا ليس بصحيح؛ لأن الإمام الكبير البخاري إنما قوى طريق من طرق هذا الحديث على طريق أخرى، يعني رجح طريق على الطرق الأخرى، وهذا لا يقتضي التصحيح. [قاله الشيخ أحمد الخليل] .
الخطاب هنا لأهل المدينة ولمن كانت قبلتهم الجنوب أو الشمال.
فرض المصلي ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يمكنه مشاهدة الكعبة، ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة.
وهذا بالاتفاق.
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.
القسم الثاني: من لا يمكنه مشاهدة الكعبة كالبعيد، فالواجب عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- لحديث الباب.
ب-أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة.
ج-أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في الأماكن البعيدة متعذر ومتعسر.
الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دام في الجهة.