فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 3038

القول الثاني: أن السنة البدء باليدين ثم الركبتين.

وهو المشهور عن مالك.

أ- لحديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وسبق ضعفه.

ب-وبشاهده حديث ابن عمر.

والراجح - والله أعلم - القول الأول لما يلي:

أولاً: أن الحديث وائل بن حجر له متابع وشواهد، وحديث أبي هريرة فيه ضعف.

ثانياً: أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن بروك كبروك الجمل.

ثالثاً: أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي.

رابعاً: أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة.

فائدة: قال ابن تيمية: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل.

• جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بكل ناقص، اذكر مثال ذلك؟

فمما جاءت في النهي عن الشبه بهم: الكفار، والأعاجم، وأهل الجاهلية، والشيطان، والنساء، والأعراب، والحيوانات.

• لم يأت تشبيه الإنسان بالحيوان في الشريعة الإسلامية إلا في مقام الذم، اذكر أدلة على ذلك؟

قال تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً) .

وقال تعالى (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ) .

وقال -صلى الله عليه وسلم- (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يتكلم والخطيب يخطب (كالحمار يحمل أسفارا) .

وقال -صلى الله عليه وسلم- (اعتدلوا ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت