فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا تشرع، لأنها لم تثبت.
لا يشرع، لأنه لم يرد.
نعم، لقوله (ويدع بما أحب) .
قيل: لا يجوز.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لأنه كلام آدميين.
وقيل: يجوز الدعاء بحوائج الدنيا.
وقيل: يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها.
واختاره الشيخ السعدي، وبه قال مالك والثوري وإسحاق.
لقوله (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) .
ولمسلم (ثم ليتخير بعدُ من المسألة ما شاء أو ما أحب) .
القول الأول: صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
كما قال أبو العالية ونصره ابن القيم واختاره الحافظ ابن حجر.
قال الحافظ: أولى الأقوال ما يقدم عن أبي العالية، أن معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه.
القول الثاني: صلاة الله رحمته.
وهو قول الضحاك.
قال الحافظ بعد أن نقل قول الضحاك: وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) .
القول الثالث: أن صلاة الله مغفرته.
بعد الأذان -عند دخول المسجد- في التشهد الآخر -عند الدعاء- عند ذكره -صلى الله عليه وسلم- بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة-في كل مجلس-يوم الجمعة.