فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذا أُعْتِق في يوم عرفات أجزأه الحج عن حجة الإسلام، أو أعْتِق بعد عرفات وأمكنه الرجوع قبل الفوات أجزأه عن حجة الإسلام.
الإسلام.
فكل عبادة لا تصح من كافر.
وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء.
أ- الحر.
فلا تجب على العبد لأنه مملوك مشغول بسيده.
وهو شرط للوجوب وللإجزاء.
ب- البلوغ.
فالصغير لا يجب عليه الحج (وسبقت الأدلة) .
وهو شرط للوجوب وللإجزاء.
ج- العقل.
فالمجنون لا يجب عليه الحج.
وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء.
د- القدرة.
قادر بماله وبدنه. قال تعالى: ( … من استطاع إليه سبيلاً) .