فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.
===
حديث معلول كما قال المصنف.
• كم عدة الأمة إذا عتقت تحت زوجها العبد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض.
وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: أنها تعتد بحيضة.
وهذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم.