١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.
===
الحديث ضعيف وهذا ما عليه أكثر الأئمة.
وأيضاً لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل ميتاً قط، فهذا مما يدل على ضعفه.
في هذا الحديث أربعة أغسال كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يغتسل، منها:
الأول: الغسل من الجنابة.
وهذا تقدم واجب بالاتفاق [وإن كنتم جنباً فاطهروا).
الثاني: غسل يوم الجمعة.
(وسيأتي بحثه) .
الثالث: الغسل من الحجامة.
وممن روى عنه الغسل من الحجامة: على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وابن سيرين، ومجاهد.
والصحيح أنه غير مستحب.
لعدم الدليل.