أولاً: إذا نشزت.
فلا نفقة لناشز ما دامت قائمة على نشوزها.
قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح .. فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم.
ثانياً: إذا سافرت بغير إذنه.
ثالثاً: إذا رفضت السفر معه.
رابعاً: إذا رفضت المبيت عنده في فراشه.
خامساً: إذا حبست ظلماً.
وقيل: لا تسقط النفقة في هذه الحالة، وهذا الراجح.
قيل: لا نفقة لها.
وقيل: لها النفقة، وهو الصحيح.
نعم، تجب لها النفقة والسكنى بالإجماع. (وتقدم أنه لا قسم لها) .
لأنها زوجها، بدليل قوله تعالى (وبعولتهن أحق ..... ) .
وجه الدلالة: أن الله سمى المطلّق بعلاً. (وقد تقدمت المسألة) .
لا تجب، فليس لها نفقة ولا سكنى، وقد تقدمت المسألة لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة (لا نفقة لها ولا سكنى) .
نعم تجب النفقة لها.
قال تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً.
واختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟
قيل: النفقة للحمل، وهذا المذهب.
وقيل: للحامل من أجل الحمل.