فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 3038

القول الثاني: أنها سنة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) فهذا أمر بمطلق الركوع والسجود.

والصحيح الأول، وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بها.

• اذكر حد الاطمئنان المطلوب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: هي استقرارٌ بقدر الإتيان بالواجب.

مثال: في الركوع يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم.

القول الثاني: أنها السكون وإن قلَ.

والصحيح الأول.

• اذكر أركان الصلاة؟

القيام: لقوله (إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ) .

والمراد القيام في الفرض مع القدرة، أما القيام في النفل فسنة.

تكبيرة الإحرام: لقوله (فَكَبِّرْ) .

قراءة الفاتحة: لقوله (ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ) وفي رواية أبي داود (ثم اقرأ بأم القرآن) . ولحديث عبادة وسيأتي - إن شاء الله - (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) .

الركوع: لقوله (ثُمَّ اِرْكَعْ) .

الطمأنينة: لقوله (حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا) .

الرفع من الركوع: لقوله (ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا) .

السجود: لقوله (ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) .

الجلسة بين السجدتين: لقوله (ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) .

الترتيب: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكرها مرتبة وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت