فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
* ويستثنى من ذلك:
أ-الإذخر، لحديث الباب.
ب-اليابس من الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت.
ج- الانتفاع بما انقلع من أغصان الشجر والحشيش، وهذا إذا كان بفعل الله فجائز، واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي، فقيل: يحرم، وهذا المذهب، وقيل: يجوز الانتفاع به من غير القالع.
د- ثمر الشجر، فيجوز الانتفاع به.
هـ- ما أنبته الله مما هو مغيّب في الأرض، كالكمأة، والفقع، فهذا يجوز، لأنه ليس بشجر ولا حشيش، وإنما هو مودع في باطن الأرض.
القسم الثاني: ما أنبته الآدمي.
من الزرع والبقل، فهذا جائز، لأنه ليس بزرع ولا حشيش.
القسم الثالث: ما أنبته الآدمي من الشجر.
كالنخل والعنب.
فالجمهور على الجواز.
وذهب الشافعية إلى المنع، ورجحه ابن قدامة، والأول أصح.
يحريم تنفير الصيد في مكة وقتله من باب أولى.
حرام.
واختلف العلماء في إقامة الحدود في مكة:
فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.
لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمناً) .
وقيل: يجوز.
وهذا مذهب مالك والشافعي.
لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وهذا القول هو الصحيح.